الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

376

تحرير المجلة ( ط . ج )

باختياره ، أو يرفع المرتهن أمره إلى الحاكم ، فيبيعه لوفاء الدين بمراجعة المعير المالك . ( مادّة : 736 ) لو توفّى الراهن المستعير حال كونه مفلّسا مديونا يبقى الرهن المستعار في يد المرتهن على حاله مرهونا ، ولكن لا يباع بدون رضا المعير . وإذا أراد المعير بيع الرهن وإيفاء الدين ، فإن كان ثمنه يوفّي الدين فيباع من دون نظر إلى رضا المرتهن ، وإن كان ثمنه لا يوفّي الدين فلا يباع من دون رضا المرتهن « 1 » . قد تكرّر بيان أنّ التصرّف في العين المرهونة لا يجوز إلّا برضا الراهن والمرتهن « 2 » . ويزيد هنا أنّه لا بدّ أيضا من رضا المالك المعير وإذنه ؛ لأنّ العين لا تزال في ملكه ، وإن كان للمرتهن حقّ فيها ، أمّا لو توفّى الراهن المستعير مفلّسا انحصر الأمر بين المعير والمرتهن ، فلا بدّ من رضاهما معا سواء كان الرهن يوفي أم لا ، فقول ( المجلّة ) : ( فيباع من دون نظر إلى رضا المرتهن ) غير سديد . ( مادّة : 737 ) لو توفّى المعير ودينه أزيد من تركته يؤمر الراهن بتأدية دينه وتخليص الرهن المستعار . أي : يأمره حاكم الشرع .

--> ( 1 ) تقدّمت الإشارة إلى مصادر هذه المادّة سابقا ، فراجع . ( 2 ) وذلك في ص 370 .